پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص467

وتصح الوصية بالمنفعة: مؤبدة، وموقتة (1)، ومطلقة، والاقرب تخيير الوارث.

ولو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت.

ولو قيدها بوقت مطلق: كسنة من السنين تخير الوارث، ويعتبر جميع قيمته في الحالين، فيخرج التفاوت من الثلث، لانه لا يتعين له سنة حتى يعتبر منفعتها.

ولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤبدة أو مجهولة، ولو كانت مؤقتة جاز بيعه.

وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له؟ نظر، ويملك عتقه مطلقا، ولا يخرج استحقاق الموصى له.

وفي الاجزاء عن الكفارة إشكال، وفي صحة كتابته إشكال ينشأ: من امتناع الاكتساب عليه لنفسه، ومن إمكان أخذ المال من الصدقات.

وليس له الوصية بمنفعته، ولا إجارته، وله أن يوصي برقبته.

وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا، لانها تنقص قيمة العين وان كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت.

ولا تقع موروثة، بل يملكها الوارث، فان كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث، لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة، والحيلولة مؤبدة، فكأنها الفائتة، إذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا.

وتقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، فيقوم العبد بمنفعة، فإذا قيل: مائة قوم مسلوب المنفعة، فإذا قيل: عشرة علم أن قيمة المنفعة تسعون.

ولو كانت مؤقتة قومت مع المنفعة تلك المدة، وبدونها، فينظر كم قيمتها.

(1) في المطبوع: ” ومقيدة “.