پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص466

وطئ أحدهما فهو شبهة لا حد عليه، وتصير ام ولد حملت من الوارث، لا من الموصى له.

وإذا منعنا من تملك الولد فالاقرب سقوط الخدمة عنه.

ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال، وان أتت بولد فهو حر، وعلى الواطئ قيمته، فان قلنا: الموصى له يملك الولد فالقيمة له، والا فللوارث.

ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة، وفي المستحق ما تقدم.

وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الاقرب ذلك، وليس للعبد التزويج إلا برضاهما.

وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية، وكان المطالب بالقصاص الوارث.

ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها الى الوارث، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر، وشراء عبد حكمه ذلك، وتقسيطها بينهما بان تقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة وتقسط عليها.

ولو قطع طرفه احتمل في أرشه (1) التقسيط، واختصاص الوارث.

ولو لم تنقص به المنفعة – كالانملة – فللوارث.

ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له، فان بيع بطل حقه، وان فداه الوارث استمر حقه، وكذا إن فداه الموصى له.

وهل يجبرالمجني عليه على القبول؟ إشكال ينشأ: من تعلق حق الموصى له بالعين، ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية، وكذا المرتهن.

(1) في (أ، ب): ” احتمل أرش “، وفي (ش): ” احتمل أرشه “، و ” في ” لا توجد في (ص).