پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص465

ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت.

وفي الموالي إشكال.

ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي اعطي عصبته.

ولو قال: لورثته بطلت.

ولو أوصى للشيوخ صرف الى من جاوز الاربعين، وللشبان الى من جاوز البلوغ الى الثلاثين، وللكهول من بلغ الاربعين، والغلمان والصبيان لمن لم يبلغ.

ولو أوصى لاعقل الناس صرف الى الزهاد والعلماء.

ولو قال: لاحمقهم تبع العرف.

المطلب الثاني: في الاحكام المعنوية لو أوصى بخدمة عبده أو اجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا.

وهي: تمليك لا عارية، فلو مات الموصى له ورث عنه، وتصح إجارته واعارته.

ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط.

وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد: من الاصطياد والاحتطاب (1)، فان عتق فاشكال.

وفي تملك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ: من بطلان الوصية بمنفعة البضع، وكون الولد جزءا من الام يتبعها في الاحكام، ومن كون ذلك كله من المنافع.

وهل يملك الوطئ؟ الاقرب المنع، ويمنع أيضا الوارث منه، فان

(1) في المطبوع زيادة ” والاحتشاش “.