قواعدالاحکام-ج2-ص464
فالنصف لزيد والباقي (1) باطل.
ويحتمل صرف الكل الى زيد في الاخيرين، إذ الاضافة الى الريح والحائط باطلة، بخلاف جبرئيل عليه السلام.
ولو قال: لزيد والله احتمل: صرف الكل الى زيد، فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية، وصرف سهم الله تعالى الى الفقراء فانهم محل حقوقه.
ولو أوصى لاقارب علوي معين في زمانه ارتقى في بني الاعمام من أقربه الى أقرب جد ينسب إليه الرجل، فيرتقي الى بني علي عليه السلام، دون بني عبد المطلب وعبد مناف، وبعد زمانه لا يصرف إلا الى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب إليه، لا الى علي عليه السلام.
ولو أوصى لاقاربه دخل الوارث وغيره، ولو أوصى لاقارب أقاربه دخل فيه الاب والابن.
ولو أوصى لغير المنحصر: كالعلويين صح، ولا يعطى أقل من ثلاثة.
ولا يجب تتبع من غاب عن البلد.
وهل يجوز التخصيص؟ إشكال، وكذا جواز التفضيل.
أما لو أوصى لثلاثة معينين فانه يجب التسوية.
ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور، ولو كانوامنتشرين دخل الاناث.
ولو أوصى للارامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بن عنهم بسبب.
ولو أوصى للاخوة لم تدخل الاخوات.
ولو أوصى للايتام لم يدخل البالغ، ولا من له أب.
(1) في (ج، ه): ” والثاني “.