قواعدالاحکام-ج2-ص461
والصحيح والمعيب، والذكر والانثى والخنثى، والمسلم والكافر، فان امتنع اعطي الاقل، فان تساووا فالقرعة (1).
وكذا لو قال: اشتروا له من مالي رأسا.
ولو قال: اعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا – على إشكال – قبل الوفاة بطلت، ولو قتلوا بعدها لم تبطل، وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث.
ولو أعتقهم الموصي بطلت، ولو بقي واحد تعين للوصية.
ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت.
أما لو قال: اعطوه رأسا من الرقيق أو: اشتروا له من مالي أو: أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل.
ولو قال: اعطوه عبدا من مالي وله عبد تخير الوارث بينه وبين الشراء.
ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية الى الثلث الباقي.
ولو قال: اعطوه عبدا من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت احتمل الصحة، كما لو قال: اعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد (2)، أو: اعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا، والمنع اعتبارا بحال الوصية.
وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين، فان أبطلنا الاول تعين حقه في الاولين، والا تخير الوارث.
ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا.
(1) في المطبوع: ” ومع التساوي القرعة “.
(2) في (أ): ” تجدد له “.