پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص460

بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود.

أما لو لم يكن فانها تبطل.

أما لو قال: طبلا من مالي فانه يشتري له طبل حرب.

ولو أوصى به بدف صحت.

وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت، لانه في عود اللهو أظهر، وفيه إشكال.

والضابط: أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا: إما لكونه مشتركا أو لكونه متواطئا فان للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا، ويحتمل في المشترك القرعة، ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز.

ولو أوصى له بقوس انصرف الى قوس النشاب والنبل وهي العربية، والحسبان وهي فارسية (1) لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها، دون قوس الندف، ودون قوس الجلاهق: وهو قوس البندق.

ويتخير الوارث، ولو وجدت قرينة حمل على ما دلت عليه.

ولو قال: قوس الرمي الى الطير اعطي الجلاهق.

ولو قال: اعطوه قوسا من قسي وله قوس ندف وبندق اعطي قوس البندق، لانه أسبق الى الفهم ولو لم يكن (2) إلا قوس ندف اعطي منها.

ولو اتحد شخصا فاشكال (3).

أما لو قال: قوسا فالاقرب أنه يشتري له، والاقرب دخول الوتر إن كانموجودا، والا فلا.

ولو قال: اعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الاجناس كان.

ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير والكبير،

(1) في (ب): ” وهي عجمية فارسية “.

(2) في (ش) زيادة ” له “.

(3) ” ولو اتحد شخصا فاشكال ” لا توجد في المطبوع و (ه‍).