پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص459

بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الارث وفي الوصية، فتصح حينئذ وتؤثر الاجازة.

الفصل الثاني: في الاحكام ومطالبه ثلاثة: الاول: الاحكام الراجعة الى اللفظ وفيه بحثان: الاول: الموصى به: لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، ولو أوصى بالحمل لم تدخل الام.

ولو سقط بجناية جان صحت، وعوض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا.

ولو سقط ميتا بطلت الوصية به، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة.

ولو تعدد دخلا معا.

ولابد من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده بطلت، ويرجع في الامة الى ضابط الشرع.

وأما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها، فيرجع فيها الى العادة.

أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود.

ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم إنصرف الى المحلل.

ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به، ولو لم يكن له سوى غيره يشتري له.

ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب.

ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت.

وكذا لو أوصى