پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص457

ولا تصح الاجازة إلا من جائز التصرف، فلا تنفذ إجازة المجنون، والصبي، والسفيه.

وتصح من المفلس.

ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية، سواء كانت الوصية بمعين، أو بجزء مشاع، أو لا.

فلو أوصى الغني ثم افتقر أو الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت.

ولو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته وثلث ديته وأرشه، وكذا العمد إذا تراضوا بالدية.

ولو أوصى بالمضاربة بتركة أجمع (1) على أن نصف الربح للوارث صح.

ولو أوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من صلب المال، والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث، ويبدأ بالاول فالاول مع القصور.

ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالاول فالاول حتى يستوفي الثلث، ويبطل الزائد إن لم يجز الوارث.

ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة.

ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة.

ولو أوصى بثلثة لزيد وبثلثة لعمرو كان رجوعا على إشكال، فان اشتبه الاول اقرع.

ولو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولو تجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث.

ولو رتب اعطي الاول وكان النقص على الثاني، سواء أوصى لكل منهما بشئ منه أو أوصى لكل منهما بشئ منفرد.

(1) ” أجمع ” ليست في (ب، ه‍).