قواعدالاحکام-ج2-ص456
وزق الخمر بأحدهما ولا مال (1) سواها.
ولو كان له سواه نفذت الوصية وان قل، لانه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له.
ولو أوصى بطبل لهو بطل، إلا أن يقبل الاصلاح للحرب، أو غيره مع بقاء الاسم.
ولو لم يصلح إلا برضه لم يصح، فان الوصية لا تنزل على الرضاض، لاعتمادها اسم الطبل.
ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود، فتنزل الوصية عليه، فكأنه أوصى برضاضه.
ولو أوصى برضاضه صحت، كانه قال: يكسر الطبل ويعطى رضاضه.
ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند الموت، ويستحب التقليل، فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع، وهكذا.
فلو أوصى بازيد من الثلث: فان أجاز الورثة صحت، وان منعوا بطلت.
ولو أجاز بعض الورثة (2) نفذت الاجازة في قدر حصته من الزيادة، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة.
ولو أوصى ببيع تركته بثمن ففي اشتراط الاجازة إشكال.
والاجازة تنفيذ لفعل الموصي، لا ابتداء عطية، فلا يفتقر الى قبض، ويكفي: أجزت، أو أنفذت، وشبهه.
فلو أعتق عبدا لا مال له (3) سواه أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كله لعصبته، دون عصبة الوارث.
ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا، وتنفذ الاجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، وفي نفوذها قبله قولان.
(1) في (ص) زيادة ” له “.
(2) في (ه): ” بعضهم “.
(3) في (ب): ” ولا مال له “.