قواعدالاحکام-ج2-ص455
بالموصي، منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلا مع إجازة الوارث.
ولا يشترط: كونه مالا، ولا معلوما، ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه.
ولا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية، بل ما يمكن وجوده، فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل أو باجرة سكنى (1) السنة المستقبلة صح، لانها في تقدير الموجود.
ولو أوصى بالمنافع صحت وان لم تكن مالا، لمساواتها له في الانتفاع.
ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صح.
ولو أوصى بمال الغير لم يصح، لعدم الاختصاص.
ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه، لاختصاصه به.
ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصح.
ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال: كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها والجر والقابل لتعليم الصيد فالاقرب الجواز، وكذا لو أوصى بالزبل، والمجهول: كأحد العبدين، أو بالقسط، أو بالنصيب.
وكل ما ينتقل الى الوارث إلا القصاص وحد القذف فانه لا يقع للموصى له وان انتقل الى الوارث، لان المقصود – وهو: التشفي – يحصل للوارث دونه.
ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا، والا اشترى له ما يصح بيعه.
وعلى الاول: لو كان له كلاب ولا مال له فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها.
ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة، واعتبار العدد، ويتعذر الاولان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو
(1) في نسخة من (ص) زيادة ” الدار “.