پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص454

لو قصد التملك فانه يبطل.

(ط): لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو.

ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالاقرب الافتقار الى الاجازة، لظهور الغرض في أعيان الاموال، وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان ينقد بثمن المثل.

ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ.

(ي): في اشتراط التعيين إشكال، فان لم نقل به لو أوصى لاحد هذين احتمل تخيير الوارث، والقرعة، وفي التشريك بعد.

ولو أوصى لمنكر: كرجل تخير الوارث، لتعذر القرعة.

ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ: كالرجل ولمن شاء عم.

(يا): لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالاقرب صرفه الى المجاز، كما لو أوصى لاولاده وله أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه وله أجداد، إلا في مثل الدابة فانه لا ينصرف الى البليد إلا لقرينة، لان الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية، وهو حكم شرعيفلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقة.

ومن ثم لا تحمل الوصية للموالي على المجاز، وهو إرادة المعنيين على الاقوى.

والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر، فان الثاني متواطئ.

(يب): لو أوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع الى الحي مع احتمال النصف، وكذا لو أوصى لاحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان.

المطلب الرابع: في الموصى به

وهو: كل مقصود يقبل النقل، ويشترط: أن يكون موجودا، مختصا