قواعدالاحکام-ج2-ص453
فروع (أ): لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف الى التدبير.
(ب): لو أوصى لمكاتبه فالاقرب أنه كالعبد، وحينئذ فالاقرب إعتبار أقل الامرين من القيمة ومال الكتابة، فان ساواه الموصى به عتق.
(ج): لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال، وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار الى معين فكذبت النسبة، والاقرب البطلان مع تعلق غرضه بها.
(د): لو أوصى بعين لحي وميت أو للمالك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع، أو النصف، ولو جهل فالنصف، وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما، أو قال (1): أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة فان الحي يستحق النصف.
(ه): لو أوصى بشئ لزيد والمساكين (2) احتمل أن يكون لزيد النصف والربع، وكواحد منهم.
أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة.
(و): لو قال: اشتروا بثلثي رقابا واعتقوهم لم يجز الصرف الى المكاتبين.
(ز): لو أوصى لحمل فأتت به لاقل من ستة أشهر استحق، فان ولدت آخر لاقل من ستة أشهر من ولادة الاول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية.
(ح): لو أوصى للمسجد صرف الى مصالحه، سواء أطلق أو عينه.
أما
(1) في (أ، ش): ” أما لو قال “.
(2) في المطبوع: ” وللمسكين “، وفي (ه): ” وللمساكين “.