قواعدالاحکام-ج2-ص452
ولو أوصى الكافر للفقراء صرف الى فقراء أهل نحلته، وكذا لو أوصى لاهل قريته وان كانوا كفارا.
ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر، ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم.
ولو أوصى للجارح صح وان سرت، ولا تبطل، وكذا القاتل على إشكال، وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فانها تعتق، وكذا المدبر، وذو الدين المؤجل.
ولو أوصى لاصناف الزكاة أو لمستحقيها (1) فالاقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية، والاكتفاء بواحد من كل صنف.
ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين، وبالعكس على إشكال.
أما لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز.
ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت، وقيل: إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فان لم يكن له وارث فلورثة الموصى (2).
ولو قال: اعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ماشاء.
ولو أوصى في سبيل الله فالاقرب صرفه الى ما فيه قربة، وقيل: يختص الغزاة (3).
وتستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره.
(1) في (أ، ب، ش): ” أو لمستحقها “.
(2) قال في إيضاح الفوائد (2: 497): ” الاول قول المفيد ورواه ابن بابويه في كتابه، وهو قول مشهور عند الاصحاب والثاني قول ابن الجنيد واستحسنه المصنف في المختلف وهو الاصح عندي ” ونحوه في جامع المقاصد (10: 79) والذي وجدناه في المقنعة والمختلف عكس ما نسباه إليهما، وخلاف ما نسبه في الايضاح إلى المختلف، انظر المقنعة: 677، والمختلف 2: 513.
(3) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 371 (فصل الوقف).