پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص450

ولو قال: على كتاب الله تعالى فللذكر ضعف الانثى، وكذا الوقف.

ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، ذكرا كان أو أنثى (1)، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية، وقيل: لمن يتقرب إليه الى آخر أب وام (2) له في الاسلام (3)، ومعناه: الارتقاء الى أبعد جد في الاسلام والى فروعه، ولا يرتقى الى آباء الشرك، ولا يعطى الكافر، وكذا لو قال: لقرابة فلان.

ولو قال: لقرابة النبي – صلى الله عليه وآله – فهو لاولاد عبد المطلب وأولاد هاشم، دون بني عبد شمس وبني نوفل، والاقرب دخول بني المطلب هنا.

ولو أوصى لاقرب الناس إليه أو لاقرب أقاربه نزل على مراتب الارث، لكن يتساوى المستحق، فللذكر مثل الانثى، وللمتقرب بالاب مثل المتقرب بالام.

وفي تقديم ابن العم من الابوين على العم من الاب هنا نظر.

وفي التسوية بين الاخ من الام والاخ من الابوين في العطاء نظر.

ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناسإليه فما زاد في درجة واحدة اعطوا، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر.

ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة اكمل من الثانية أو الثالثة، فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا.

ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية، والاقرب إعطاء الابن الثلث.

(1) في (ب): ” سواء كان ذكرا أو انثى “.

(2) في (أ): ” أو ام “.

(3) قول الشيخ الطوسي – ره – في النهاية: باب الوصية المبهمة ج 157 3 – 158.