قواعدالاحکام-ج2-ص448
ولو أوصى العبد لم تصح، فان عتق وملك فيي النفوذ إشكال.
وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم – وفي الذمي إشكال -، أو عمارة كنيسة.
ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز.
وتنفذ وصية الاخرس بالاشارة المعقولة.
ولو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فاشار بها وفهمت إشارته صحت وصيته.
ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته.
ولو قال العبد: متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فلاقرب الجواز.
وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه (1) أن يوصي به إذا ظن الموت.
ويشترط فيه أمران: الوجود، وصحة التملك (2).
فلو أوصى لمعدوم لم تصح، وكذا للميت، سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا، أو لما تحمله المرأة، أو لمن لوجد من أولاد فلان.
ويصح للحمل الموجود بان تاتي به لاقل من ستة أشهر، أو لاكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى (3).
ولو كانبينهما – وهي ذات زوج أو مولى – لم تصح، لعدم العلم بوجوده حين الوصية، وتستقر بانفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت.
ولو مات بعد إنفصاله حيا صحت وكانت لورثته، ويسقط إعتبار القبول هنا على إشكال.
ولو رد (4) الولي للمصلحة فالاقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت،
(1) ” عليه ” ليست في (أ).
(2) في (أ، ج، ش): ” الملك “.
(3) في (ش): ” أو مولى “.
(4) في (أ، ش) زيادة ” الوصية “.