قواعدالاحکام-ج2-ص447
حال القبول لولاه كالاقرار، ولا يرث على الثاني، ولا تصير امه ام ولد.
ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل إبنه فعلى الاول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس، ولا دور من حيث إنه لو ورث لا عتبر قبوله، ولا يجوز إبطال توريثه، لانه أقر جميع الورثة – وهم ابن الابن – بمشارك، فيثبت نسبه ويرث.
وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث.
ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضي منه الديون والوصايا، ويعتق من يعتق عليه على الاول دون الثاني.
ولو وطئ الوارث قبل القبول فعليه المهر، ولا تصير ام ولد لو أحبلها على الاول دون الثاني.
وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت، والقبول الاول دون الثاني.
المطلب الثاني: في الموصي ويشترط فيه: البلوغ والعقل والحرية، فلا ينفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف، وغيره على رأي، ولا وصية المجنون مطلقا، ولا السكران.
ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل.
ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، وتحمل الرواية (1) على عدم استقرار الحياة على إشكال.
أما لو أوصى ثم قتل نفسه فانها تمضي.
وتصح وصية المبذر والمفلس.
(1) وهي رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام، قال: ” فان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصية “.
وسائل الشيعة ب 52 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 441.