قواعدالاحکام-ج2-ص445
فان برئ أو قدم أو خرجت السنة عليه حيا أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة.
ولو عجز عن النطق كفت الاشارة الدالة على المراد، ولا تكفي الكتابة بدون الاشارة أو اللفظ وان عمل الورثة ببعضها على رأي، سواء شوهد كاتبا، أو اعترف بانه خطه، أو عرف.
ولو كتب وصية وقال: إشهدوا علي بما في هذه الورقة أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بها (1) لم يجز حتى يسمعوا منه ما فيه (2)، أو يقرأ عليه فيقر به.
فاما لو قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت ما فيه فاشهد علي به الاقرب القبول، وكذا البحث في المقر.
وإذا رد الوصية رجع المال الى التركة، فان عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك.
أما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد فان له تخصيص من شاء هبة.
ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، أو لا أقبلها، أو ما أدى (3) معناه.
ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الايجاب والموت، ولا يتوقف على القبول كمن أوصى للفقراء، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد.
وهل القبول كاشف عن انتقال الملك الى الموصى له بعد الموت، أو سبب؟ فيه إشكال ينشأ: من انتفاء الملك عن الميت، وعدم دخوله في ملك
(1) في (ه) زيادة ” أو فيها “.
(2) في (ش): ” ما فيها “.
(3) في (ب، ج): ” وما أدى “.