پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص443

المقصد الرابع في الوصايا وفيه فصول: الاول: في أركانها ومطالبه أربعة: الاول: الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت.

وتفتقر الى إيجاب – وهو: كل لفظ دال على ذلك القصد – نحو: أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو اعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا.

ولو قال: هو له فهو إقرار (1) في الحال، لا يقبل منه حمله على الايصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الاقرار كما لو قال: هو من مالي له فهو وصية.

ولو قال: عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية.

ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالاقرب صحة التفسير، لانه بمنزلة ملكت.

(1) في النسخة من (ص) والمطبوع زيادة كلمة ” يؤخذ ” بعد إقرار “.