پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص442

ولو كان أحدهما غير مكلف فاقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف، فان اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه، وان كذب ملك المعزول.

ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة: فان كان قد أفرده الحاكم للايقاف فهو للمقر له، والا فثلثاه.

(ي): لو أقر أحد الولدين بابن وانكر (1) الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالاقرب ثبوت نسب العم، لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه.

ولو أقر الولد بزوجة وللميت اخرى: فان صدقته الاخرى فالثمن بينهما، والا ما فضل عن نصيبه.

ولو أقر بزوجة وللميت اخرى: فان صدقته الاخرى فالثمن بينهما، والا فللاخرى، ولا غرم على إشكال (2).

ولو أقر الاخ من الام بأخ إما من الاب أو من الام أو منهما فكذبه الاخ من الاب فللمقر حصته كملا، وكذا لو أقر بأخوين من الاب، أو منهما.

ولو كانا من الام فانه يدفع اليهما ثلث السدس، لاعترافه بانهما شريكان في الثلث، لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع، فيفضل في يده نصف تسع.

ولو أقر الاخوان من الام بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما، سواء صدقتهما الاخ من الاب أو كذبهما.

ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ما في يده.

ولا إعتبار بتصديق الاخ من الاب أو تكذيبه، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا، فان كان المقر عدلا ثبت النسب، والا فلا.

(1) في (ش): ” وانكره “.

(2) ” على إشكال ” ليست في المطبوع.