پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص441

ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده، ولو خلا عن الولد أعطاها الربع، فان أقر باخرى: فان صدقته الاولى اقتسمنا (1)، والا غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته.

ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فان أقر برابعة أعطاها الربع، فان أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال، فان أنكر إحدى الاربع غرم لها ربع الثمن أو الربع، ولو كان إقراره دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن، ولا غرم، سواء تصادقن أو لا.

(ز): لو أقر الاخ من الاب بأخ من الام أعطاه السدس، فان أقر الاخ من الام بأخوين منها وصدقه الاول سلم الاخ من الام اليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان، وسلم اليهما الاخ من الاب سدسا آخر، ويحتمل أن يسلم الاخ من الام الثلثين، ويرجع كل منهم على الاخ من الاب بثلث السدس.

ولو كذبه فعلى الاول للاول ثلثا السدس ولهما الثلث، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا.

(ح): لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فان أقر باخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الاولى، فان أقر بثالثة واعترفت الاوليان بها واعترفت الثانية بالاولى استعاد من الاولى نصف الثمن، ومن الثانية سدسه، فيصير، معه ثلثا الثمن، يسلم الى الثالثة منه ثلثا، ويبقى له ثلث آخر.

(ط): لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فاقر الحر المسلم بآخر فاعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك، والا فلا.

ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له، إلا أن يرجع الى التصديق.

(1) في (ج): ” اقتسمتا به “.