پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص440

وان كذبه فالتركة للاخ، ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا (1) غيره، والا فاشكال.

(ج): لو أقر الاخ بولد للميت فالمال للولد، فان أقر بآخر: فان صدقه الاول فالتركة بينهما، وان كذبه فالتركة للاول، ويغرم النصف للثاني.

وان أنكر الثاني الاول: فان أقر بثالث: فان صدقه الاول فله النصف، وان كذبه غرم المقر الثلث.

ولو أقر بولد بآخر فصدقه الاول وأنكر الثاني الاول فالتركة للثاني، ولا غرم.

(د): لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد فان صدقها الاخوة فالمال للولد، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى (2).

ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه.

ولو كذبها الاخوة فلهم ثلاثة الارباع، وللولد الثمن، وللزوجة الثمن.

(ه‍): لو أقر الاخ بولدين دفعة فصدقة كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب، ويثبت الميراث، فيأخذ كل واحد النصف.

ولو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما.

ولو أقر أحد الاخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة، فان أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده.

(و): لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف، فان أقر بزوج آخر لم يقبل، فان أكذب إقراره الاول غرم للثاني ما دفع الى الاول.

وهل يثبت الغرم بمجرد الاقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الاصحاب الثاني.

(1) في (أ): ” إن بقي وارث “.

(2) في المطبوع: ” باولى منه “.