پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص439

ولو كان الاقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده.

ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته.

ولو أقر إثنان من الورثة بالنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث، والا أخذ من حصتهما بالنسبة.

ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه، وحاز الميراث ولا دور، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث، ولم يثبت النسب.

وانما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل وامرأتين، ولا رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين وان كانا وارثين.

فروع (أ): لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس، والثالث النصف، والاول الثلث، فان مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى الثاني أيضا.

ولو كان الاولان معلومي النسب لم يلتفت الى إنكاره لاحدهما، وكانت التركة أثلاثا.

ولو أنكر الاول وكان معلوم النسب لم يلتفت الى إنكاره، والا فله النصف، وللاول السدس إن صدقه الثاني.

(ب): لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة، فان أقر الاخ بولد سلمت التركة الى الولد.

ولو كان المقر العم بعد إقراره بالاخ: فان صدقه الاخ فالتركة للولد،