قواعدالاحکام-ج2-ص438
كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره، وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه، والاقرب إشتراط التصديق في الكبير العاقل.
وليس الاقرار بالولد إقرارا بزوجية امه وان كانت مشهورة بالحرية.
ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج.
ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا، وكذا لو كانا من ام واحدة، فان ادعت الاخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين، ولو لم يعين ومات فالاقرب القرعة.
وهل يقبل تعيين الوارث؟إشكال.
ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين إستخراج بالقرعة، وكان الآخر رقا، ويثبت الاستيلاد لام من أخرجته القرعة.
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره (1).
ولو كان لاحداهما زوج انصرف الاقرار الى ولد الاخرى.
واما غير الولد: فيشترط التصديق أو البينة.
وان كان ولد ولد (2): فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث الى غيرهما.
ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وان تصادقا.
وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر، ولا المقر، لعدم تبعض النسب، بل يشارك بالنسبة الى حصة المقر (3)، فيأخذ ثلث ما في يده، وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
(1) في (ه) زيادة ” به “.
(2) في (ه): ” ولد ولده “.
(3) في (أ، ش): ” المقر به “.