پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص437

الاتصال على إشكال.

(ز): لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الاشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالاقرب سماع دعواه، فيحلف المشتري، وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الاشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض (1).

أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه، ولا يمين على المدعي.

الفصل الرابع: في الاقرار بالنسب

المقر به: إما ولد، أو غيره.

أما الولد فيشترط في الاقرار به عدم تكذيب الحس، والشرع، والمقر به، وعدم المنازع، فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه وبين امه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت.

ولو نازعه غيره لم يلحق باحدهما إلا بالبينة أو القرعة.

وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر.

ولا يعتبر تصديق الصغير، ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت الى إنكاره لسبق ثبوت نسبه.

ولو مات الصغير ورثه الاب.

ولو اعترف ببنوة ميت مجهول النسب (2) ثبت نسبه وورثه وان كان

(1) ” المقرض ” ليست في (أ).

(2) ” النسب ” ليست في (ه‍، ص).