قواعدالاحکام-ج2-ص436
ولو أقر العجمي بالعربية ثم قال: لقنت: فان كان لا يفهم سمعت دعواه، والا فلا.
(و): لو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره، سواء اتصل كلامه أو انفصل.
ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو قال: أمانة.
ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت أو رددتها إليه لم يقبل منه.
أما لوقال: كان له عندي قبل.
ولو قال: له علي ألف وديعة لم يقبل تفسيره، ويلزمه لو ادعى التلف.
ولو قال: لك علي ألف واحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقر، لامكان الضمان بالتعدي، ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له.
وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها.
أما لو قال: لك في ذمتي ألف وهذه التي بها كانت وديعة لم يقبل.
ولو قال: له علي ألف ودفعها ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لانه مكذب لاقراره.
أما لو ادعى تلفها بعد الاقرار قبل بالبينة.
ولو قال: له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه الضمان، لانه قد يتعدى فيها فيكون دينا.
ولو قال: أردت أنه شرط على ضمانها لم يقبل.
ولو قال: أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع