قواعدالاحکام-ج2-ص434
الباقين كما القيمة.
ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما (1).
ولو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد الجميع.
ولو قال: بل ولخالد فالثلث.
ولو قال: بل لزيد وخالد فالنصف.
ولو صدقه الاول في ذلك كله فلا غرم.
ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو أو: وهو لعمرو لزمه الدفع الى زيد، ولا يغرم لعمرو، لانه يجوز أن يكون في يد زيد.
بحق إجارة، أو وصية، أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف: هذا لزيد بل لعمرو، لانه أقر للثاني بما أقر به للاول، فكان الثاني رجوعا عن الاول بخلاف ما قلناه، ولا يحكم بالملك لعمرو، إذ هو بمنزلةمن أقر لغيره بما في يد آخر، ويحتمل الضمان.
وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو فانه يلزمه دفعه الى زيد، ويغرم لعمرو على إشكال.
(ج): هل يصح البدل كالاستثناء؟ الاقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الاقرار كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة.
أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ: من كونه رفعا لمقتضى الاقرار، ومن صحة بدل الاشتمال لغة.
ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الاشكال.
(د): لو قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة.
ولو قال: لي عليك مائة فقال: قضيتك منها خمسين فالاقرب لزوم
(1) في (ج): ” بينهما “.