قواعدالاحکام-ج2-ص432
جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ، فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة.
ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ، فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شئ، فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شئ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شئ (1)، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية.
ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ، فلزيد عشرةوسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا، تسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة اسداس شئ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر.
ولو أقر لاحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.
المطلب الثاني: في ما عدا الاستثناء وهو سبعة: (أ) (2): إذا عطف ب ” بل “: فان كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه، ولزمه الامران.
ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحدا والاكثر،
(1) قوله: ” فإذا جبرت وقابلت.
تعدل خمسة أسداس شئ ” سقط من نسخة (ج).
(2) في المطبوع: ” الاول “.