پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص431

ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الاخير، وضعيفا الجميع.

ولو قال له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احتمل بطلان الاول المستوعب، والثاني المتفرع عليه، وبطلان الاول خاصة، فيعود الثاني الى المستثنى منه، لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم، وصحتهما فيلزمه درهمان، لان ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الاقرار.

والاستثناء من العين صحيح، كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، و: هذا الخاتم له إلا فصه.

ولو قال: له هذه العبيد إلا واحدا فله التعيين، فلو ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى قبل.

ولو قال: له علي عشرة إلا درهم – بالرفع – لزمه (1) العشرة.

ولو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم فهو إقرار بدرهم، ولو نصب لم يكن إقرارا بشئ.

ولو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء.

ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة (2) سوى درهم، أو ليس، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون، أو غير درهم بالنصب.

ولو رفع فهو وصف إن كان عارفا، وإلا لزمه تسعة.

ويشترط في الاستثناء كله الاتصال.

ولو قال: لزيد ستة إلا نصف ما لبكر ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر ستة إلا نصف شئ، فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ، لانك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى، فإذا

(1) في (د): ” فله “.

(2) في المطبوع: ” له علي عشرة “.