پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص430

ولو قال: له ألف إلا درهما: فان سوغنا المنفصل طولب بتفسير الالف، وقيل: إذا بقي بعد الاستثناء شئ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء، وإلا فالجمع دراهم.

ولو قال: له (1) ألف درهم إلا ثوبا: فان منعنا المنقطع وجبت الالف، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب، فان استوعب (2) بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال.

ولو قال: له ألف شيئا كلف تفسيرهما.

ولو قال: له (3) ثلاثة بطل الاستثناء (4)، وكذا: له (5) درهم إلا درهما (6).

ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما قيل (7): إن حكم بعوده الى الاخيرة بطل، وإلا صح، وليس بمعتمد.

أما لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فانه يصح، والاقرب صحة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لان الاستثناء إنما يرجع الى الاخير لو لم يوجد قرينة الرجوع الى الجميع.

(1) في المطبوع و (أ): ” له علي “.

(2) في (ب): ” استوعبت “.

(3) ” له ” ليست في (ش).

(4) العبارة ” على الاحتمال.

بطل الاستثناء ” سقطت من (ب).

(5) في (ج): ” وكذا لو قال: له “.

(6) في (ج): ” إلا درهمان “.

(7) قاله الشيخ (ره) في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 10، وابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر باب الاقرار ج 2 ص 501.