قواعدالاحکام-ج2-ص429
فيه مطلبان: الاول: في الاستثناء وقواعده خمس: (أ) (1): حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي.
(ب): الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق الى السابق.
(ج): الاقرب عود الاستثناء الى الجملد الاخيرة إلا مع القرينة.
(د): الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، ومن غيره على الاقوى.
(ه): الاستثناء المستوعب باطل، ويجوز إبقاء فرد واحد على الاقوى، فإذا قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد.
ولو قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة.
ولو عد الى الواحد فهو إقرار بخمسة.
والضابط: اسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما، فالمقر به الباقي.
ولو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا فهو إقرار بسبعة.
ولو قال: له (2) عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه ستة.
(1) في المطبوع: ” الاول ” كتابة، بالحروف، وكذا ما بعده.
(2) في (أ، ش): ” له علي “.