قواعدالاحکام-ج2-ص427
(ط): لو قال: هذه الدار لاحد هذين وهي في يده الزم البيان (1)، فان عين قبل، وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر، فان أقر للآخر غرم للثاني، إلا أن يصدقه الاول.
وهل له إحلاف الاول؟ إشكال، وللثاني إحلافه.
ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو وكذبهما زيد فلا غرم.
ولو قال: لا أعلم دفعها اليهما وكانا خصمين، ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه ولو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الاقرار نظر.
ولو قال: لزيد والحائط كذا فالاقوى صحة النصف خاصة لزيد.
ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك – كالارث والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب – فهو لهما، ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر، فان أقر بالجميع لاحدهما: فان اعترف المقر له للآخر سلم إليه النصف، والا فان ادعى الجميع بعد ذلك فهو له.
(ي): لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان، فان عين قبل، فان أنكر زيد حلف المقر، ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده، أو ينتزعه الى أن يدعيه زيد.
ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما (2)، فيطالب بالتفسير.
ولو قال: إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم، وطولب بالجواب عن الثاني.
(1) في (أ، ب، د): ” بالبيان “.
(2) العبارات من قوله: ” أو دينار فهو إقرار باحدهما.
” سقطت من نسخة (د).