پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص425

ولو قال: دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع.

ولو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الالف.

ولو كان الالف ناقصا احتمل إلزامه الاتمام (1).

ولو قال: الالف الذي في الكيس (2) لم يلزمه الاتمام، ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الالف وجهان.

ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبانه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف، ولم يلزمه إلا عشر العبد.

ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال (3): نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بايجاب واحد فقد أقر بالنصف.

ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث.

ولو قال: اوصي له بالف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول.

[ ولو قال: جنى بالف فتعلقت برقبته قبل ] (4).

ولو قال: له في هذه المال (5) أو: في (6) ميراث أبي ألف لزمه،

(1) في المطبوع: ” بالاتمام “.

(2) في (أ): ” في هذا الكيس “.

(3) في المطبوع: ” ولو كان “.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب، ه‍) وشطب عليه في (ش).

(5) في (أ) زيادة كلمة ” ألف “.

(6) ” في ” ليس في (ب، ص).