قواعدالاحکام-ج2-ص425
ولو قال: دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع.
ولو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الالف.
ولو كان الالف ناقصا احتمل إلزامه الاتمام (1).
ولو قال: الالف الذي في الكيس (2) لم يلزمه الاتمام، ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الالف وجهان.
ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبانه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف، ولم يلزمه إلا عشر العبد.
ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال (3): نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بايجاب واحد فقد أقر بالنصف.
ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث.
ولو قال: اوصي له بالف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول.
[ ولو قال: جنى بالف فتعلقت برقبته قبل ] (4).
ولو قال: له في هذه المال (5) أو: في (6) ميراث أبي ألف لزمه،
(1) في المطبوع: ” بالاتمام “.
(2) في (أ): ” في هذا الكيس “.
(3) في المطبوع: ” ولو كان “.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب، ه) وشطب عليه في (ش).
(5) في (أ) زيادة كلمة ” ألف “.
(6) ” في ” ليس في (ب، ص).