قواعدالاحکام-ج2-ص424
قبل ولزمه اثنا عشر، ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال، لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى.
ولو قال: أردت در همين في عشرة لي قبل ولزمه در همان.
ولو قال: درهمان في دينار لم يحتمل الحساب، وسئل، فإن فسر بالعطف لزمه در همان ودينار، وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر لهبطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين.
ولو قال: له عندي زيت في جرة أو: سيف في غمد أو: كيس في صندوق أو: فص في خاتم أو: غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف.
ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو: جرة فيها زيت لم يدخل (1) المظروف، وكذا له خاتم فيه فص أو عمامة في رأس عبد.
ولو قال: له عندي خاتم وأطلق أو: ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه – على إشكال – والطراز.
ولو قال: له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل، بخلاف ما لو قال: له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه، فإن الظاهر عدم قبوله.
ولو قال: له دار مفروشة أو عبد عليه عمامه احتمل الأمرين.
(1) العبارة ” الظرف.
ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل ” سقطت من نسخة (ب