قواعدالاحکام-ج2-ص422
مع النصب أحد عشر (1) (2).
ولو عطف ورفع لزمه درهم، لانه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما، فكأنه قال: هما درهم.
ولو نصب احتمل لزوم درهم، لان كذا يحتمل أقل من درهم، فإذا عطف مثله وفسرهما (3) بدرهم جاز، ودرهمين، لانه ذكر جملتين وفسربدرهم، فيعود الى الجميع كمائة وعشرين درهما يعود التفسير الى الجميع، وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للاخير، ويبقى الاول على إبهامه.
وقيل (4): يلزمه أحد وشرون درهما (5).
ولو قال: ألف وثلاثة دراهم أو خمسون درهما، أو: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما، أو: ألف ومائة درهم، فالجميع دراهم على إشكال.
ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف أو: عشرون درهما وألف، فالالف مجهولة.
ولو قال: درهم ونصف فالاقرب حمل النصف على السابق.
(د): إطلاق الاقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد
(1) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 13.
(2) في (أ، د) زيادة ” درهما “.
(3) في (ج، د): ” أو فسرهما “.
(4) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 13.
(5) ” درهما ” ليست في (ص).