پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص421

أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالاكثرية لم يسمع.

ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بان (1) يقول: الدين أكثر بقاء من العين أو: الحلال أكثر من الحرام أو: أنفع ففي السماع نظر.

ولو قال: لي عليك ألف دينار فقال: لك علي (2) أكثر من ذلك لزمه الالف وزيادة.

ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالاقرب عدم القبول.

(ج): إذا قال: له علي كذا فهو كالشئ، ولو قال: كذا كذا فهو تكرار.

ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز، وقيل: يلزمه عشرون (3).

ولو رفعه فكذلك، وتقديره: شئ هو درهم، فجعل الدرهم بدلا من كذا.

ولو جره لزمه جزء درهم، ويرجع إليه في تفسيره، والتقدير: جزء درهم، وكذا كناية عنه، وقيل: يلزمه مائة (4).

ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم، وكذا لو كرر بغير عطف، ولا يقتضي الزيادة كأنه قال: شئ شئ.

وفي الجر يحتمل أنه صاف جزءا الى جزء، ثم أضاف الآخر الى الدرهم: كنصف تسع درهم، وكذا لو قال: كذا كذا كذا، وقيل: لزمه

(1) في المطبوع: ” بل عدد وان “.

(2) ” علي ” ليست في (ش).

(3) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 13.

(4) قول الشيخ في المبسوط: ج 3 ص 13.