پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص420

فيحلف المدعي.

ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل، وكذا لو فسره بحد قذف أو بحق شفعة.

ولو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت بقولك عشرة لم يقبل دعوى الارادة، بل عليه أن يدعي نفس العشرة، والقول قول المقر في عدم الارادة وعدم اللزوم.

ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة.

ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره أو لم يدع شيئا بطل الاقرار.

(ب): لو قال: له علي مال قبل تفسيره بقليله وكثيره (1)، ولا يقبل بغيره: كحد القذف وحق (2) الشفعة والكلب العقور، ويقبل بالمستولدة.

ولو قال: مال جزيل أو: جليل أو: عظيم أو: نفيس أو: خطير أو: عظيم جدا أو: عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا.

ولو قال: كثير قيل: يكون ثمانين (3)، والاقرب المساواة.

ولو قال: أكثر مما لفلان وفسره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله، ويرجع في الزيادة إليه.

ولو قال: كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره، لخفاء المال.

باب الاقرار ج 2 ص 499.

(1) في (ب): ” أو كثيرة “.

(2) ” حق ” ليست في (ش، ص).

(3) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 6، وجماعة منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ص 597، 597، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 405.