پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص419

العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، والفاضل يكون موقوفا.

الفصل الثاني: في الاقارير المجهولة وهي أحد عشر بحثا: (أ) (1): إذا قال: له علي شئ الزم البيان، ويقبل تفسيره وان قل.

ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه – كقشر جوزة أو حبة حنطة – أو بما لا يتملك في شرع الاسلام مع إسلامه – كالخمر والخنزير وجلد الميتة – أو بالكلب العقول والسرجين (2) النجس – وان انتفع بهما – أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل.

ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير (3) قبل مع كفر المقر له، ومع الاسلام إشكال.

ولو قال: أردت نفسه، لم يقبل، لانه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للاول.

أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه، قبل، وكذا لو قال: غبنته، لانه قد يغصب ويغبن في غير المال.

ولو قال: له عندي شئ، لم يقبل بهما، لافادة اللام الملك.

ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين (4).

وقيل (5): يجعل ناكلا

(1) في المطبوع: ” الاول ” كتابة وكذا فيما بعده.

(2) في (ج): ” أو السرجين “.

(3) العبارة من ” وجلد الميتة ” الى قوله: ” بالخمر والخنزير ” ساقطة من نسخة (أ).

(4) في (ب): ” يعين “.

(5) قول الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 4، وابن ادريس في السرائر: كتاب المتاجر