قواعدالاحکام-ج2-ص419
العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، والفاضل يكون موقوفا.
الفصل الثاني: في الاقارير المجهولة وهي أحد عشر بحثا: (أ) (1): إذا قال: له علي شئ الزم البيان، ويقبل تفسيره وان قل.
ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه – كقشر جوزة أو حبة حنطة – أو بما لا يتملك في شرع الاسلام مع إسلامه – كالخمر والخنزير وجلد الميتة – أو بالكلب العقول والسرجين (2) النجس – وان انتفع بهما – أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل.
ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير (3) قبل مع كفر المقر له، ومع الاسلام إشكال.
ولو قال: أردت نفسه، لم يقبل، لانه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للاول.
أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه، قبل، وكذا لو قال: غبنته، لانه قد يغصب ويغبن في غير المال.
ولو قال: له عندي شئ، لم يقبل بهما، لافادة اللام الملك.
ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين (4).
وقيل (5): يجعل ناكلا
(1) في المطبوع: ” الاول ” كتابة وكذا فيما بعده.
(2) في (ج): ” أو السرجين “.
(3) العبارة من ” وجلد الميتة ” الى قوله: ” بالخمر والخنزير ” ساقطة من نسخة (أ).
(4) في (ب): ” يعين “.
(5) قول الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 4، وابن ادريس في السرائر: كتاب المتاجر