پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص418

مالي أو ملكي أو عبدي أوثويى (1) لفلان بطل، للتناقض.

ولو شهد الشاهد بانه أقر له بدار كانت ملك المقر الى أن أقر فالشهادة باطلة.

ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي الى وقت الاقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره.

نعم، يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه، فلو قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم.

ولو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا بدين على التركة.

ولو قال: في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبى، لم يكن إقرارا، ويصح لو قال: له من هذه الدار، بخلاف من داري، أو في مالي ألف.

ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو: سبب صحيح أو: ما جرى مجراه صح.

وإذا قال: له في هذه الدار مائة صح، وطولب بالبيان، فان أنكر المقر له تفسيره صدق المقر مع اليمين.

ولو أقر بحرية عبد في يده غيره لم يقبل، فان اشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد، والاقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة الى المشترى، كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري، ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري، فإذا مات

(1) في (ب): ” بقري “.