پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص417

أو غيره بطل الاقرار: كمن أقر لرجل لا يعرفه (1).

ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر.

ولو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه الى سبب صحيح مثل أن يقول: من غلة وقفه صح، وان أطلق أو عزاه الى سبب باطل فالوجهان.

(ب): عدم التكذيب: فلو قال: هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلم إليه، ثم إما أن يترك في يد المقر أو القاضي: فان رجع المقر له عن الانكار سلم إليه، فان رجع المقر في حال الانكار فالاقرب عدم القبول، لانه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له فانه اقتصر على الانكار.

ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالاقرب اللزوم، بخلاف ما لو كذب العبد، إذ لا حق للسيد هنا.

ولو أنكر المقر له بعبد قيل: يعتق (2)، وليس بجيد، بل يبقى على الرقية المجهولة المالك، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد (3).

المطلب الرابع: في المقر به وهو: إما مال أو نسب أو حق.

ولا يشترط في المال العلم، فيقبل بالمجهول، ثم يطالب بالبيان.

ولا أن يكون ملكا للمقر، بل لو كان بطل، فلو قال: داري لفلان أو

(1) ” كمن أقر لرجل لا يعرفه ” ليست في (ب).

(2) قول الشيخ في المبسوط: كتاب الاقرار ج 3 ص 23، وابن البراج في المهذب: كتاب الاقرار ج 1 ص 411.

(3) الى هنا ما سقط من نسخة (د) من منتصف كتاب الاجارة.