پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص416

الدابة قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار، وفيه نظر، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحق المالك كأرش الجناية على سائقها أو راكبها.

نعم، لو قال: لمالكها أو لزيد علي بسببها لزم.

ولو قال: بسبب حملها لم يزمه شئ، إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل.

ولو أقر لميت صح وانتقل الى ورثته.

ولو قال: لا وارث له سوى هذا الزم التسليم إليه إن كان دينا، وفي العين نظر، أقر به وجوب البحث.

ولو أقر للعبد صح وكان للمولى.

ولو أقر لحمل فلانة وعزاه الى وصية أو ميراث صح، فان ولدت ذكرا وانثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما.

ولو عزاه الى سبب ممتنع: كالجناية عليه والمعاملة له (1) فالاقرب اللزوم وإلغاء المبطل.

ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل، ويكون بين الذكر والانثى نصفين.

ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار، ولو ولد لاكثر من مدة الحمل بطل، ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له، لتحققه وقت الاقرار.

ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ: من عدم اليقين بوجوده، ومن صحة الاقرار، وللعادة.

ولو سقط ميتا: فان عزاه الى إرث أو وصية عاد الى مورث الطفل والموصي (2)، وان أطلق كلف السبب وعمل بقوله، وان تعذر التفسير بموته

(1) ” له ” ليست في (ب).

(2) في المطبوع: ” أو الموصى “.