پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص415

ولو أقر بوارث فالاقرب اعتبار التهمة وعدمها، وكذا إقراره باحبال الامة أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم.

ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة له (1) لم يلزم.

ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها، فيلزمه أقل الامرين من الدين والتركة.

ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه، ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه، فلو كانا اثنين لزمه أقل الامرين من نصف التركة ونصف الدين.

(ز): العبد: ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدقه السيد، ويتبع بعد العتق بالمال.

ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها.

ولو كان مأذونا في التجارة فاقر بما يتعلق بها قبل، ويؤخذ ما أقر به مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى، بل يتبع (2) بعد العتق.

ولا يصح إقرار المولى عليه بحد، ولا غيره.

ولو أقر عليه بالجناية فالاقرب قبول قوله، ويجب المال، ويتعلق برقبته لا في حق العبد: كفك الارث، فيعتق بالقيمة وإن قصرت على القولين.

ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده.

ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره، ويتبع بالباقي.

الثالث:المقر له:

وله شرطان.

(أ) (3): أهلية التملك: فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح، ولو قال: بسبب

” له ” ليس في سائر النسخ عدا (ج) والمطبوع.

(2) في (ه‍، ص) زيادة ” به “.

(3) في المطبوع و (ه‍): ” الاول ” كتابة، وكذا ما بعده.