قواعدالاحکام-ج2-ص414
ولو شهد الشهود باقراره لم يفتقر الى أن يقولوا: طوعا في صحة من عقله.
(ج): المكره: ولا ينفذ إقراره فيما اكره على الاقرار به، ولو أقر بغير ما اكره عليه صح.
ولو اكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم (1) حصر السبب.
ولو ادعى الاكراه حالة الاقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطان إلا مع قرينة دالة (2) عليه: كالقيد أو الحبس أو التوكيل بهفيصدق مع اليمين.
(د): المفلس.
(ه): المبذر: وقد مضى حكمهما.
(و): المريض: ويقبل إقراره إن برئ مطلقا على إشكال (3)، وإن مات في مرض الاقرار فكذلك إن لم يكن متهما، وإلا فمن الثلث.
ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث به – على إشكال – ثبت التحاص.
ولا فرق بين الاقرار للوارث وغيره على رأي.
ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح، ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، ومن الاصل بدونها.
ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص.
ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لاخر ولا تهمة فلا شئ للثاني، وكذا لو قدم الثاني.
(1) ” عدم ” ليست في (أ).
(2) ” دالة ” لا توجد في (ب).
(3) ” على إشكال ” ليست في (ب).