قواعدالاحکام-ج2-ص413
ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع (1) النصب، والوجه التسوية في عدم الاقرار.
وهو قسمان: مطلق ومحجور.
فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ولا يشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق والكافر، وإقرار الاخرس مقبول مع فهم إشارته.
ويفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين، وكذا في الاعجمي.
وكل من ملك شيئا ملك الاقرار به.
والمحجور عليه سبعة: (أ) (2): الصبي: ولا يقبل إقراره وان أذن له الولي، سواء كان مراهقا أو لا.
ولو جوزنا وصيته بالمعروف جوزنا إقرار بها.
ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين، والا دار.
ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة.
ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلا أن تقوم بينة ببلوغه.
(ب): المجنون: وهو مسلوب القول مطلقا، وفي حكمه النائم، والمغمى عليه، والمبرسم، والسكران، وشارب المرقد وان تعمد لغير حاجة.
ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلا بالبينة، وان كان له حالة جنون فالاقرب سماع قوله.
(1) في (أ): ” إلا مع “.
(2) في المطبوع: ” الاول ” كتابة، وكذا فيما بعده.