قواعدالاحکام-ج2-ص412
ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولا تقبل دعواه في السقوط.
ولو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو: أجل أو: بلى أو: صدقت أو: بررت أو: قلت حقا أو: صدقا أو: أنا مقربه أو: بدعواك أو: بما أدعيت أو: لست منكرا له أو: رددتها أو: قبضتها أو: قضيتكها أو: أبرأتني منها فهو إقرار.
ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقرارا، ولو قال: نعم لم يكن إقرارا على رأي، والاقرار بالاقرار (1) إقرار.
ولو قال: لي عليك ألف فقال: أنا مقر ولم يقل [ على الاقوى ] (2):به (3): أوزنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقرار.
ولو قال: أنا اقر به احتمل الوعد.
ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم فهو اقرار.
وكذا لو قال (4): بعني، أو: ملكني، أو هبني.
ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو: غصبتها منه أو: قبضتها منه فهو إقرار، بخلاف تملكها على يده.
ولو قال: بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن.
ولو قال: لك علي ألف في علمي أو: فيما أعلم أو: في علم الله تعالى لزمه.
ولو قال: لك علي ألف إن شاء الله فالاقرب عدم اللزوم.
(1) ” بالاقرار ” ليست في المطبوع.
(2) ليست في (ص، ش، ج).
(3) كلمة ” به ” وقعت في (أ، ه) قبل ” على الاقوى “.
(4) في المطبوع زيادة ” أنا اقربه ” بعد ” قال “.