پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص411

المقصد الثالث في الاقرار وفيه فصول:

الاول: في أركانه وفيه مطالب: الاول:الصيغة الاقرار:إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه، بل يكشف عن سبقه.

ولفظه الصريح: لك عندي، أو علي، أو في ذمتي، أو هذا وما أدى معناه بالعربية وغيرها.

ويشترط تنجيزه، فلو علقه بشرط كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصح.

ولو فتح ” أن ” لزم.

ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق أو فهو حق أو صحيح لزمه وان يشهد.

ولو قال: إن شهد لك صدقته أو لزمني أو أديته لم يكن مقرا.

ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم يقصد الشرط بل الاجل، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف.