قواعدالاحکام-ج2-ص410
ولو كان معيبا الزم (1) بالارش، أو دفع العين في المعينة لا المطلقة.
ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض، ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالاقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت العوض أو خلت عنه.
ولو وهبه عصيرا خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكال منشؤه (2): الاشكال في الغاصب وأحد احتماليه.
ولو افتك (3) الرهن أو بطلت الكتابة إن سوغناه مع التصرف، ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع.
(1) في (أ): ” لزم الارش “.
(2) في (ه): مبناه.
(3) في (ب) انفك.