پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص409

والعطية لذي الرحم، ويتاكد في الوالد والولد.

وإذا باع الواهب بعد الاقباض بطل مع لزوم الهبة، وصح لا معه على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا.

ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك.

ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة، ولو أنكره عقيب قوله: وهبته وملكته فكذلك إن اعتقد رأي مالك.

ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي، فان عوض لم يكن للمالك الرجوع، ولا يجب على الواهب القبول مع الاطلاق، فان دفع عوضا مع عدم شرط (1) فهي هبة اخرى، فان شرطه صح مطلقا ومعينا، وله الرجوع ما لم يدفع المشروط، ولا يجب على المتهب دفعه، لكن إن امتنع فللواهب الرجوع.

فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر، فان أوجبناه فالاقرب مع التلف ضمان اقل الامرين من العوض وقيمة الموهوب.

وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء، فان رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع، وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل.

ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله، لكن للواهب الرجوع.

وإن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعين، أو العين، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الاطلاق.

(1) في (أ، ب، ش): ” شرطه “.