قواعدالاحکام-ج2-ص408
أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها، أو قصد الاجر، أو تلفت العين، أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما، وإلا فللواهب الرجوع.
ويكره لاحد الزوجين الرجوع على رأي.
وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع، ومع الحجر إشكال.
أما جناية الهبة فالاقرب أنها تبطل حق رجوع الواهب.
ولو جوزنا الرجوع مع التصرف: فان كان لازما كالكتابة والاجارة فهو باق على حاله، ولو باع أو أعتق فلا رجوع (1).
ولو كان جائزا بطل: كالتدبير والوصية والهبة قبل القبض.
والرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت، أو ارتجعت، أو أبطلت، أو رددت، أو فسخت، أو غيرها من الالفاظ الدالة على الرجوع.
وبالفعل مثل: أن يبيع، أو يعتق، أو يهب.
وهل يكون ذلك فسخا لا غير، أو فسخا وعقدا؟ الاقرب: الثاني، والاقرب أن الاخذ ليس فسخا.
وإذا رجع وهي معيبه لم يرجع بالارش وإن كان بفعل المتهب.
وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف.
وإن كانت منفصلة: كالولد واللبن فهي للمتهب.
ولو صبغ الثوب فهو شريك يقيمة الصبغ، ولكل منهما القلع، وفي الارش، إشكال، والاقرب عدم انتقال حق الرجوع الى الوارث.
ولو مات المتهب لم يرجع الواهب، ولو جن فالاقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة.
ويكره تفضيل بعض الولد بعض في العطية.
ويستحب: التسوية،
(1) في (ب) ” في القيمة “.