قواعدالاحکام-ج2-ص407
ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الاذن في القبض.
ولو وهب ما في يد المتهب صحت ولو يفتقر الى تجديد قبض، ولا إذن، ولا مضي زمان يمكن فيه القبض.
وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده.
ولو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا – على إشكال – افتقر الى القبض، بخلاف ما في يد وكيله.
ولو وهب غيره افتقر الى قبض الولي أو الحاكم.
وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع.
ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة.
ولا يشترط فورية الاقباض على إشكال.
ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد.
ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما.
والقبض فيما لا ينقل التخلية، والقبض (1) فيما ينقل وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فان امتنع الشريك قيل للمتهب: وكل الشريك في القبض لك ونقله، فانامتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض.
ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر، وكذا في كل قبض منهي عنه.
المطلب الثاني: في الاحكام المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الاقباض، وكذا إن كان
(1) في (ش، ص): ” والنقل “.