پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص406

الثاني: الموهوب: وكل ما صح بيعه جاز هبته، مشاعا كان أو مقسوما، من الشريك وغيره.

ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه، والحمل، واللبن في الضرع.

وتصح في الصوف على الظهر، وكل معلوم العين وإن جهل قدره.

ولا تصح هبة دهن سمسم (1) قبل عصره، ولا هبة المعدوم: كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة.

وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره، والمستاجر من غير المستأجر، والابق، والضال، والكلب المملوك.

ولو وهب المرهون: فان بيع ظهر البطلان، وإن انفك فللراهن الخيار في الاقباض، وفي صحة الاقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال.

فان سوغناه لم يحصل به الملك، فان فك صحت الهبة.

ولا تصح هبة الدين لغير من عليه، لامتناع قبضه.

وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل، وتصح الراءة من المجهول.

ولو علمه المديون وخشي من عدم الابراء لو أظهره لم يصح الابراء.

ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الابراء إشكال.

الثالث: القبض: وهو شرط في صحة الهبة، وشرطه إذن الواهب، وإيقاع القبض للهبة.

فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا في المجلس، وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة.

ويقبل قوله في القصد.

ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وان كان في يد الواهب، وله الاحلاف لو ادعى المواطاة، ولا يقبل إنكاره.

(1) في (ب): سمسمه.